المحقق الأردبيلي
58
مجمع الفائدة
ولو كان لغيره غرم قيمته ما لم تتجاوز دية الحر فيقتصر عليها .
--> ( 1 ) يعني رواية مسمع بن عبد الملك المتقدمة . ( 2 ) راجع الوسائل الباب 6 من أبواب ديات النفس الرواية 2 و 3 وفي الرواية الثانية ، ابن رئاب عن الحلبي ج 19 ص 52 . ( 2 ) الوسائل الباب 6 من أبواب ديات النفس الرواية 4 ج 19 ص 152 والباب 40 من أبواب القصاص في النفس الرواية 1 و 3 و 5 ص 71 .